Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 992 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة تونس الطرقات السيارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 992 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة تونس الطرقات السيارة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 675 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة تونس الطرقات السيارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية بالنيابة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس مكتب وكاهية رئيس مصلحة ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بشركة تونس الطرقات السيارة ويتم الإعفاء منها بمقرر صادر عن لشركة تونس الطرقات السيارة بعد موافقة مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
وتسند خطة مدير عام مساعد بقرار من مجلس إدارة الشركة باقتراح من لشركة تونس الطرقات السيارة وبعد موافقة سلط الإشراف،
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
* يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للشركة،
* يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي :

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مكتب يجب على المترشح لخطة رئيس مكتب أن يتوفر فيه الشرطين التاليين :
1 ـ إما أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالشركة في خطة قابض أول (مرتبا بالصنف 11) بصفة عون مترسم لمدة 6 سنوات على الأقل أو قابض أول مختص (مرتبا بالصنف 13) بصفة عون مترسم لمدة 4 سنوات على الأقل.
2 ـ أو له مستوى السابعة ثانوي "نظام قديم" أو الرابعة ثانوي "نظام جديد" واجتاز بنجاح مناظرة داخلية للارتقاء إلى خطة قابض أول باشر العمل بهذه الخطة لمدة 7 سنوات على الأقل بصفة مترسم.
كاهية رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة كاهية رئيس مصلحة أن يتوفر فيه إحدى الشروط التالية :
1 ـ إما أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 3 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
2 ـ أو متحصلا على الباكالوريا أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 12 سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
3 ـ أو باشر العمل بالشركة بخطة رئيس مكتب أو خطة مماثلة في القطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل.
رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه إحدى الشروط التالية :
1 ـ إما أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
2 ـ أو متحصلا على الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد") أو معادلة لهما منظرة بهما وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
3 ـ أو متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
كاهية مدير يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه إحدى الشروط التالية :
1 ـ إما أن يكون متحصلا على الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
2 ـ أو متحصلا على الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد")
أو معادلة لهما أو منظرة بهما :
* وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
* أو باشر خطة رئيس مصلحة بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل.
مدير يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه إحدى الشروط التالية :
1 ـ إما أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
2 ـ أو أن يكون متحصلا على الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد")
أو معادلة لهما أو منظرة بهما :
* وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 15 سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
* أو باشر خطة كاهية مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل.
مدير مركزي يجب على المترشح لخطة مدير مركزي أن يتوفر فيه الشرط التالي :
أن يكون قد باشر خطة مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل ومتحصلا على الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد") على الأقل أو معادلة لهما
أو منظرة بهما.
مدير عام مساعد يجب على المترشح لخطة مدير عام مساعد أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
1 ـ إما أن يكون قد باشر خطة مدير مركزي بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 3 سنوات على الأقل ومتحصلا على الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد") على الأقل
أو معادلة لهما أو منظرة بهما.
2 ـ أو باشر خطة مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 8 سنوات على الأقل ومتحصلا على الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد") على الأقل أو معادلة لهما
أو منظرة بهما.
الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة.
الفصل 4 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ـ باستثناء خطة مدير عام مساعد ـ بمقرر من لشركة تونس الطرقات السيارة وذلك على أساس كتابي معلل يقدمه الرؤساء المباشرون وكذلك على الملاحظات الكتابية المقدمة من العون المعني بالأمر. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :
* ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
* وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 5 ـ يتم الإعفاء من خطة مدير عام مساعد بشركة تونس الطرقات السيارة بقرار من مجلس إدارة الشركة وباقتراح من وبعد موافقة سلط الإشراف. ويترتب عن الإعفاء من خطة مدير عام مساعد الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بهذه الخطة.
الفصل 6 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس مكتب وكاهية رئيس مصلحة ورئيس مصلحة و كاهية مدير ومدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على أن تخفض شروط الأقدمية بسنة واحدة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان شركة تونس الطرقات السيارة. إلا أن مدة التكليف بالنيابة لا تحتسب في الأقدمية المطلوبة لإسناد الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بتلك الخطط.
الفصل 7 ـ يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي.
ويواصل الأعوان المكلفون بخطط وظيفية غير المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم إلى حين تسوية وضعيتهم من حيث التسمية في الخطة الوظيفية طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟