قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017.
كلف السيد أنيس شيحة، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير المغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
كلف السيد أنيس شيحة، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير المغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون