قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017.
كلف السيد الشاذلي السهلاوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
كلف السيد الشاذلي السهلاوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون