قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017.
سمّيت السيدة نبهاء بسرور متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد عبد الناصر بن حميدة.
سمّيت السيدة نبهاء بسرور متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد عبد الناصر بن حميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون