قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أوت 2017.
كلفت السيدة ابتسام بوعلي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الدراسات والتخطيط والبرمجة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة.
كلفت السيدة ابتسام بوعلي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الدراسات والتخطيط والبرمجة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون