Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أوت 2017.
كلفت السيدة ابتسام بوعلي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الدراسات والتخطيط والبرمجة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟