قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جويلية 2017.
كلف السيد الهادي قيزاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد الهادي قيزاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون