قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة آمال بوفادن، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلفت السيدة آمال بوفادن، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون