قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة وحيدة عبد الله حرم النفاتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الانتزاعات بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة وحيدة عبد الله حرم النفاتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الانتزاعات بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون