قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أوت 2017.
كلفت السيدة منية شطورو، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 9 جوان 2017.
كلفت السيدة منية شطورو، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 9 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون