قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد عبد السلام البغوري، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، من مهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
أنهي تكليف السيد عبد السلام البغوري، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، من مهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون