قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2017 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2017.
سمّي الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2016، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب التعيين الكلية
1 نبيلة بن رجب وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 إيمان لميم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 يسر قلعي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 زينب الوحشي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
5 قيس قراب وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
سمّي الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2016، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب التعيين الكلية
1 نبيلة بن رجب وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 إيمان لميم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 يسر قلعي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 زينب الوحشي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
5 قيس قراب وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون