قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017.
كلف السيد قيس هرماسي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الدراسات وتقييم التفقد بالمرحلة الابتدائية بإدارة التفقد بالمرحلة الابتدائية بالتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بوزارة التربية.
كلف السيد قيس هرماسي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الدراسات وتقييم التفقد بالمرحلة الابتدائية بإدارة التفقد بالمرحلة الابتدائية بالتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون