قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 جويلية 2017.
كلف السيد عبد اللطيف الميموني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية سليانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير
كلف السيد عبد اللطيف الميموني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية سليانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون