قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2017.
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 9 نوفمبر 2017 والأيام الموالية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : 25 خطة،
ـ الاختصاصات الجراحية : 18 خطة،
ـ اختصاصات المواد الأساسية والمشتركة : 17 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : خطتان،
ـ الاختصاصات الجراحية : خطتان.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان وزارة الدفاع الوطني إلا المترشحون الذين ينتمون للسلك العسكري.
الفصل 5 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 9 أكتوبر 2017.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 9 نوفمبر 2017 والأيام الموالية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : 25 خطة،
ـ الاختصاصات الجراحية : 18 خطة،
ـ اختصاصات المواد الأساسية والمشتركة : 17 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : خطتان،
ـ الاختصاصات الجراحية : خطتان.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان وزارة الدفاع الوطني إلا المترشحون الذين ينتمون للسلك العسكري.
الفصل 5 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 9 أكتوبر 2017.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون