قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 أوت 2017.
سمّيت الدكتورة شيراز درصاف جعفورة عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر عوضا عن الدكتور محمد براهم بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 14 جويلية 2017.
سمّيت الدكتورة شيراز درصاف جعفورة عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر عوضا عن الدكتور محمد براهم بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 14 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون