أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
كلف السيد كمال العكروت، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي.
كلف السيد كمال العكروت، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون