قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد الأسعد الماجري، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمهام رئيس قسم الإحصاء والمراقبة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد الأسعد الماجري، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمهام رئيس قسم الإحصاء والمراقبة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون