قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017.
كلف السيد لطفي سنان، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة تعهد المحلات بالإدارة الفرعية للشؤون العقارية والصيانة بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
كلف السيد لطفي سنان، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة تعهد المحلات بالإدارة الفرعية للشؤون العقارية والصيانة بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون