Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017.
سمّيت السيدة صفية يعيش متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد كمال الدين والي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟