قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017.
سمّيت السيدة صفية يعيش متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد كمال الدين والي.
سمّيت السيدة صفية يعيش متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد كمال الدين والي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون