قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017.
سمّي السيد منصف حمدي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد ياسر التوكابري.
سمّي السيد منصف حمدي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد ياسر التوكابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون