قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017.
كلف السيد رياض بعطوط، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد رياض بعطوط، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون