قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جوان 2017.
كلف السيد سيف الله الرويسي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية جدليان.
كلف السيد سيف الله الرويسي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية جدليان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون