قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017.
كلف السيد أشرف الشفار، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد أشرف الشفار، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون