قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة رماح المحمودي حرم المدوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة رماح المحمودي حرم المدوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون