قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017.
كلفت السيدة منية دغموري حرم بوزويتة، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير شؤون الألسكو والإيسيسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة منية دغموري حرم بوزويتة، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير شؤون الألسكو والإيسيسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون