قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 28 أوت 2017.
كلف السيد إسماعيل الغدامسي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد إسماعيل الغدامسي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون