قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 جويلية 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 جويلية 2017.
كلف السيد خليفة النويلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الصمار ابتداء من أول أفريل 2017.
كلف السيد خليفة النويلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الصمار ابتداء من أول أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون