قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد توفيق سانكلي، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسليانة ابتداء من 1 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد توفيق سانكلي، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسليانة ابتداء من 1 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون