Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جويلية 2017 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جويلية 2017.
كلف السيد شكري حمدة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟