قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جويلية 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جويلية 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 1 أفريل 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد محمد الحبيب بلخيرية، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد محمد الحبيب بلخيرية، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام رئيس مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والوثائق الإدارية والمالية الخاصة بنفقات الشراءات التي يتم تكليفه بإنجازها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 أوت 2016.
تونس في 20 جويلية 2017.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 1 أفريل 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد محمد الحبيب بلخيرية، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد محمد الحبيب بلخيرية، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام رئيس مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والوثائق الإدارية والمالية الخاصة بنفقات الشراءات التي يتم تكليفه بإنجازها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 أوت 2016.
تونس في 20 جويلية 2017.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون