قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة كريمة خضر حرم طنوبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلفت السيدة كريمة خضر حرم طنوبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون