قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 أوت 2017.
سمّي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس العضوين الآتي ذكرهما :
ـ السيد محمد الحمامي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عوضا عن السيدة وهيبة الدوكي وذلك ابتداء من 6 جويلية 2017،
ـ السيد عبد اللطيف بودبوس عوضا عن السيد محمد نجيب الأزهاري عضوا ممثلا عن كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالبحث العلمي وذلك ابتداء من 26 سبتمبر 2013.
سمّي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس العضوين الآتي ذكرهما :
ـ السيد محمد الحمامي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عوضا عن السيدة وهيبة الدوكي وذلك ابتداء من 6 جويلية 2017،
ـ السيد عبد اللطيف بودبوس عوضا عن السيد محمد نجيب الأزهاري عضوا ممثلا عن كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالبحث العلمي وذلك ابتداء من 26 سبتمبر 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون