قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017.
سمّي السيد نزار خرباش متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيدة مفيدة الدخلي.
سمّي السيد نزار خرباش متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيدة مفيدة الدخلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون