أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 11 سبتمبر 2017 المتعلقة بمنح الثقة لأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ سمي السادة :
عبد الكريم الزبيدي : وزيرا للدفاع الوطني،
لطفي براهم : وزيرا للداخلية،
محمد رضا شلغوم : وزيرا للمالية،
حاتم بن سالم : وزيرا للتربية،
زياد العذاري : وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
خالد قدور : وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
سليم شاكر : وزيرا للصحة،
عماد الحمامي : وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
عمر الباهي : وزيرا للتجارة،
فوزي بن عبد الرحمان : وزيرا للتكوين المهني والتشغيل،
مبروك كرشيد : وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
رضوان عيارة : وزيرا للنقل،
توفيق الراجحي : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
الفصل 2 ـ سمي السيدات والسادة :
حاتم شهر الدين الفرجاني : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية،
سليم الفرياني : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
هشام بن أحمد : كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الخارجية،
سنية بالشيخ : كاتبة دولة لدى وزير الصحة،
سارة رجب : كاتبة دولة لدى وزير النقل،
عادل الجربوعي : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج،
عبد القدوس السعداوي : كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 11 سبتمبر 2017 المتعلقة بمنح الثقة لأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ سمي السادة :
عبد الكريم الزبيدي : وزيرا للدفاع الوطني،
لطفي براهم : وزيرا للداخلية،
محمد رضا شلغوم : وزيرا للمالية،
حاتم بن سالم : وزيرا للتربية،
زياد العذاري : وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
خالد قدور : وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
سليم شاكر : وزيرا للصحة،
عماد الحمامي : وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
عمر الباهي : وزيرا للتجارة،
فوزي بن عبد الرحمان : وزيرا للتكوين المهني والتشغيل،
مبروك كرشيد : وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
رضوان عيارة : وزيرا للنقل،
توفيق الراجحي : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
الفصل 2 ـ سمي السيدات والسادة :
حاتم شهر الدين الفرجاني : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية،
سليم الفرياني : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
هشام بن أحمد : كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الخارجية،
سنية بالشيخ : كاتبة دولة لدى وزير الصحة،
سارة رجب : كاتبة دولة لدى وزير النقل،
عادل الجربوعي : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج،
عبد القدوس السعداوي : كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون