قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017.
أعفي السيد منير غريميل، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بمدنين (مدنين الجنوبية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 25 أفريل 2017.
أعفي السيد منير غريميل، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بمدنين (مدنين الجنوبية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 25 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون