قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2017.
كلفت السيدة أسماء الدوكالي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية مدنين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة أسماء الدوكالي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية مدنين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون