قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جويلية 2017.
كلف السيد رؤوف خطاطفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالحوكمة وضمان الجودة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد رؤوف خطاطفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالحوكمة وضمان الجودة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون