Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
تتكون الهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد محمد سليم المزوغي : مندوب دولة بالمحكمة الإدارية : رئيس،
ـ السيد محمد المهدي بن رمضان : عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ السيد الهادي مشعب : عن وزارة العدل : عضو،
ـ السيدة إيمان دربال : ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ السيد فراس الفالح : عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية : عضو،
ـ السيدة ريم غشام : ممثلة عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية : عضو.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 19 جوان 2012.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟