قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
تتكون الهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد محمد سليم المزوغي : مندوب دولة بالمحكمة الإدارية : رئيس،
ـ السيد محمد المهدي بن رمضان : عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ السيد الهادي مشعب : عن وزارة العدل : عضو،
ـ السيدة إيمان دربال : ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ السيد فراس الفالح : عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية : عضو،
ـ السيدة ريم غشام : ممثلة عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية : عضو.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 19 جوان 2012.
تتكون الهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد محمد سليم المزوغي : مندوب دولة بالمحكمة الإدارية : رئيس،
ـ السيد محمد المهدي بن رمضان : عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ السيد الهادي مشعب : عن وزارة العدل : عضو،
ـ السيدة إيمان دربال : ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ السيد فراس الفالح : عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية : عضو،
ـ السيدة ريم غشام : ممثلة عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية : عضو.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 19 جوان 2012.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون