قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 جويلية 2017.
سمّي السيد محمد بن سالم متصرف لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيد جمال الدين حاجي.
سمّي السيد محمد بن سالم متصرف لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيد جمال الدين حاجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون