قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة خديجة العلاني حرم الزعفراني، مستشار المصالح العمومية، كاهية مدير العمليات العقارية بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة خديجة العلاني حرم الزعفراني، مستشار المصالح العمومية، كاهية مدير العمليات العقارية بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون