قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية لفائدة أعوان المعهد الوطني للاستهلاك
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية لفائدة أعوان المعهد الوطني للاستهلاك،
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والتجارة يوم 23 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية لفائدة أعوان المعهد الوطني للاستهلاك.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 سبتمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والتجارة يوم 23 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية لفائدة أعوان المعهد الوطني للاستهلاك.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 سبتمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون