Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 30 أوت 2017.
أعفي السيد مصطفى القلعي، أستاذ مبرز أول، من مهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟