قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتسمية محرري عقود بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 أوت 2017.
سمّي المحررون المساعدون للعقود الآتية أسماؤهم في رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ صابر زروق،
ـ فاطمة البيولي،
ـ هيكل المومني،
ـ عبد الرزاق معتوق،
ـ فتحي النجار،
ـ شراز بالتومي.
سمّي المحررون المساعدون للعقود الآتية أسماؤهم في رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ صابر زروق،
ـ فاطمة البيولي،
ـ هيكل المومني،
ـ عبد الرزاق معتوق،
ـ فتحي النجار،
ـ شراز بالتومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون