أمر حكومي عدد 405 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 405 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصلين 33 و34 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" مساكن/الجم وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 1074 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" الجم/صفاقس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 256 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" صفاقس ـ قابس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بالجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يلغى الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن /قابس وبضبط قيمته ويعوض بما يلي:
الفصل 7 (جديد): يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن /قابس ابتداء من 1 جويلية 2021 على الساعة الصفر.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
المنصف سليطي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصلين 33 و34 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" مساكن/الجم وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 1074 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" الجم/صفاقس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 256 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" صفاقس ـ قابس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بالجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يلغى الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن /قابس وبضبط قيمته ويعوض بما يلي:
الفصل 7 (جديد): يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن /قابس ابتداء من 1 جويلية 2021 على الساعة الصفر.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
المنصف سليطي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون