أمر حكومي عدد 401 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 202 يتعلق بإنهاء مهام ملحقة بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 401 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية السيدة نزيهة بن لخضر بصفة ملحقة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020.
تنهى تسمية السيدة نزيهة بن لخضر بصفة ملحقة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون