أمر حكومي عدد 392 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 392 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تمنح السيدة عاقصة البحري، أستاذ التعليم العالي الفلاحي بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة 4 أشهر وستة وعشرون (26) يوما ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
تمنح السيدة عاقصة البحري، أستاذ التعليم العالي الفلاحي بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة 4 أشهر وستة وعشرون (26) يوما ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون