Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 378 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير القناة الوطنية الأولى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 378 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يكلف السيد فتحي الشروندي، صحفي رئيس، بمهام مدير القناة الوطنية الأولى بالإدارة العامة للقنوات التلفزية بالتلفزة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟