أمر حكومي عدد 378 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير القناة الوطنية الأولى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 378 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يكلف السيد فتحي الشروندي، صحفي رئيس، بمهام مدير القناة الوطنية الأولى بالإدارة العامة للقنوات التلفزية بالتلفزة التونسية.
يكلف السيد فتحي الشروندي، صحفي رئيس، بمهام مدير القناة الوطنية الأولى بالإدارة العامة للقنوات التلفزية بالتلفزة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون