Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020 المتعلق بدعوة الناخبين للإنتخابات البلدية الجزئية في بلديات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 14 مارس 2020 المتعلق بتعليق تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق باستئناف تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية جبنيانة من ولاية صفاقس والدائرة الإنتخابية حاسي الفريد من ولاية القصرين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين بكل من جبنيانة وحاسي الفريد، يوم الأحد 5 جويلية 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرتين الانتخابيتين المعنيتين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين المذكورين، يوم السبت 4 جويلية 2020.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟