أمر حكومي عدد 386 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 386 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية السيد معز بوبكر، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد معز بوبكر، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون