أمر حكومي عدد 389 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 389 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يكلف السيد زهير نصر، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير عام المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، وذلك ابتداء من 30 مارس 2019.
يكلف السيد زهير نصر، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير عام المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، وذلك ابتداء من 30 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون